الاضحية أخوانى سنة مؤكدة عن المعصوم _صلى الله عليه وسلم_ ويكره تركها مع القدرة
قال _صلى الله عليه وسلم_ :" من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا."
((رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الألبانى))
وقد شرعها الله إحياءً لذكرى ابراهيم _عليه السلام _ كما قال تعالى :" وفديناه بذبح عظيم." (الصافات) : 107
والأضحية تكون من الأبل والبقر والغنم ، ويجزئ من الضأن ماله سنة، ومن البقر ماله سنتان، ومن الإبل
ما لهاخمس سنوات..
وقد تجاوز العلماء عن السن وقالوا : ان العبرة بوفرة اللحم فعليك أخى الحبيب أن تشترى الأضحية ولا
تستكثر ثمنها
فالله عز وجل يقول : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم....) الحج :37
عن عائشة , رضى الله عنها, عن المعصوم _صلى الله عليه وسلم_ قال :
"ما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم (يقصد الأضحية) إنها
لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان فبل أن يقع
على الأرض، فطيبوا بها نفساً."
(رواه ابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن)
ثواب الأضحية :
والثواب كبير وعظيم اسمع اخى هذا الحديث...
عن زيد بن أرقم قلت : او قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال سنة أبيكم إبراهيم
قالوا ما لنا فيها قال : بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف . قال: بكل شعرة من
الصوف حسنة."
((رواه احمد وابن ماجه))
شروط الأضحية :
احذر لا يجوز التضحية بالمريضة أو العرجاء أو العوراء أو العجفاء او
الصماء أوالعمياء أو التولاء أو الجرباء .
فعن البراء قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :" اربع لا تجوزفى الأضاحى :
العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التى لا
تنقى."
((رواه أحمد وصححه الترمذى))
كما يشترط فى أن تذبح بعد صلاة العيد أو أى يوم من أيام التشريق الثلاثة ليلاً او نهاراً
وأن تكون كما ذكرنا خالية من العيوب
لا يجوز ولا تعتبر اضحية ومخالف لفعل رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ الذبح قبل صلاة العيد
فعن البراء بن عازب , رضى الله عنه , قال: قال رسول الله_صلى الله عليه وسلم_:"أول ما نبدأ به فى
يومنا هذا : نصلى ، ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب نسكاً، ومن ذبح قبل ،فإنما هو لحم قدمه لأهله ،
ليس من النسك فى شئ ."
((رواه البخارى))
كما يستحب أن يعطى الجزار أجر الذبح مالاً .
لقول على , رضى الله عنه,: أمرنى رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ أن أقوم على
بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً، وقال : نحن
نعطيه من عندنا."
((متفق عليه))
إذاً عليك ان تعطى الجزار مال مقابل الذبح
ونذكرك ايضا أخى الحبيب بقول النبى _صلى الله عليه وسلم_ فى الحديث الذى رواه
احمد وابن ماجه والحاكم وصححه السيوطى
عن ابى هريرة قال قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:" من باع جلد اضحيته فلاأضحية له."
ويستحب للمضحى أن يأكل الثلث ويهدى للأقارب الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث
كما قال تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج : 36)[/size]